بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
{ ( فَصْلٌ ) هَلْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لَا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَّةٌ ؟ أَوْ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِلَّا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ خِلَافٌ .وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ ، كَذِكْرِهَا فِيهَا لَا قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا }
—————————————-
(فصل) في حكم إزالة النجاسة ، وذكر ما يعفى عنه منها ،وكيفية إزالتها.{هَلْ} حرف استفهام مشعر بالخلاف {إِزَالَةُ النَّـجَاسَةِ} المحققة أو المظنونة ظنا قويا {عَنْ ثَوْبِ} المراد بالثوب كلما هو محمول للمصلي من خف وسيف وغير ذلك.
أحمد فال :
والثوب فاعلم شامل لكل ما == يحمله المصلى عند العلما
كالبيت والزناد والتمائم == وسُبحة منطقة عمائم
والقرط والشنوف والقلائد == والحلي في سواعد الخرائد
تذييل لبعضهم:
والقُرط ما أسفل الاذن يجعل == والشنف ما يناط فيها من علُ
{مُصَلٍّ} أي مريد الصلاة ، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها وبه جزم الشيخ زروق وعليه فالتلطخ بها حرام ، وقيل يستحب وعليه فالتلطخ بها مكروه ، وهو الراجح وهذا كله في غير الخمر ، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا .
أحمد فال :
إزالة النجس فورا تجب == كما لدى بعض وبعض تندب
مبناه هل يمنع أو يكره لا == لِضر أن تنجس رجل مثلا
والكره أشهر محله إذا == يكون غير الخمر ذالك الأذى
أما بــــه فباتفـــاق حِرم == وفي كبير الخرشي جاء الحكم
{وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ} الذي بالأرض تحرك بحركته أم لا ، والعمامة : بكسر العين وضمها لا فتحها . {وَبَدَنِهِ} ومنه داخل فمه وعينه وأنفه وأذنه ، وإن ابتلع النجاسة عامدا مختارا وجب تقيؤه إن ظن بقاءها . {وَمَكَانِهِ} المماس لأعضائه أي موضع قيامه وسجوده وجلوسه وموضع كفيه ، ولا يضره ما كان أمامه أو على يمينه أو شماله أو بين ركبتيه .
يحظيه بن عبد الودود:
وموضع السجود في الإيماء == أخرجه مماسس الأعضاء
{لَا طَرَفَ حَصِيرِهِ}الطولي والعرضي والسُمكي قال بعضهم :
الجلد إن وجهاه في إحداهما == نجاسة فالأظهر الصحة ما
لم تك معْه فوقه منثوره == وهذه مسألة الهيدورهْ
والهيدورة:”إِلِوِيشْ”
{سُنَّةٌ}كما للجلاب وشهره ابن رشد،{أَوْ وَاجِبَةٌ} شرطا كما لغير واحد.{إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ} بوجود مطلق يزيلها به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهرا .وقوله: ” إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ” يحتمل أنه قيد فيهما أو أنه قيد في الواجب فقط {وإِلاَّ} بأن نسي أو عجز{أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلاصْفِرَارِ} والعشائين والفجر للطلوعين {خِلاَفٌ.} لفظي عند الحطاب وابن رشد وجماعة ، ومعنوي عند القرطبي .
أحمد فال :
فرض إزالة النجاسة وقيل == ندب وقيل سنة خذ يا نبيل
وقيل لا حكم لها وياتي == لشيخنا الزرقاني في الموات
( فرع ) : إذا قَلَّ الماء بماذا يُبدأ؟
امحمد بن أحمد يورَ :
إن قل ماؤك فقدم الجسد == على الثياب تسلك النهج الأسد
ثم الثياب قدمن على البُقع == وذاك في الأمير تفصيل لمع
بَــدَّاه :
قدم على الحدث ما خبث في == مائك والبول على المني تفى
وقدمنَّ البـــدن الـــمصابا == على الثياب وكذا الثيابا
على المكان والمكان دون مين == منه يقدم مكان القدمين
{وَسُقُوطُهَا فِـي صَلاةٍ مُبْطِلٌ} بقيود نظمها بعضهم بقوله:
سقوطها على المصلى مبطل== ما لم يك الغير لها قد يحمل
ولم تكن معفوة وثبتت == أو تركت أثرها وذهبت
وأتسع الوقت وألفى مطلقا == فذلك البطلان ليس مطلقا
{كَذِكْرِهَا فِـيهَا} بالقيود المتقدمة ، {لاَ} إن ذكرها {قَبْلَهَا} ثم نسيها حتى أتم، ويعيد في الوقت.
قال بعضهم:
ومن رأى نجاسة مصليا == فهم أن يقطعها فنسيا
قد بطلت على أصح المذهب == وعكس ذا يختاره ابن العربي
وإن يكن قطع ذا الإنسان == وبعد ذا راجعه النسيان
ففعل الصلاة دون غسل == فالخلف في صحتها والبطل
وشيخنا الحطاب ذا أدخلها == مستظهرا في قوله لا قبلها
{أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلِ فَخَـلَعَهَا} قال بعضهم :
بأسفل النعلين من تذكرا == نجاسة يخلع والصح يُرى
واعتمد الرهوني أن تحركت == ردًّا على الزرقاني أنْها بطلت
إلى اللقاء في الدرس القادم .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه ، آمين
السلام عليکم جزاکم الله خيرا