بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الرابع من سلسلة دروس نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى
قال الناظم رحمه الله:
ذَاكِرُ فَرْضِهِ بطُــولٍ يَفْعَلُه فَقَطْ = وَفي الْقُرْبِ الْمُوالي يُكْمِلُهْ
إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ = سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ
معنى البيتين, أن من نسي من وضوئه شيئا فإما أن يكون ذالك المنسي فرضا أو سنة ، فإن كان فرضا كمن نسي أن يغسل وجهه مثلا, فإن تذكر عن قرب ,فانه يعيد ذلك الفرض و يعيد ما بعده لأجل تحصيل سنة الترتيب.
فإن لم يتذكر إلا بعد طول أعاد ذلك الفرض وحده,لأن الفور إنما يجب مع الذكر و القدرة و يسقط مع العجز و النسيان.
فإن لم يذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته ، و يعيدها أبدا لأنها صلاة بلا وضوء ، و أما الوضوء نفسه فكما تقدم ،وأشار إلى ذالك الناظم بقوله :”إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ”.
وأما إن كان المنسي سنة , فالصلاة صحيحة,ويعيد السنة وحدها لما حضر أي لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى قبلُ.
نـــــــــــواقـــــــض الوضـــــــــوء:
يقول العلامة ابن عاشر رحمه الله :
فَصلٌ نَواقِضُ الْوُضو سِتَّ عَشَرْ = بَـوْلٌ وَريـحٌ سَلَسٌ إذا نَدَرْ
وَغَائِـطٌ, نَـوْمٌ ثَقيـلٌ مَـذْيُ = سُكْـرٌ وَإِغْمَـاءٌ جُنونٌ وَدْيُ
لَمْسٌ وَقُـبْلَةٌ وَذَا إنْ وُجِـدَتْ = لَـذَّةُ عَـادَةٍ كَـذَا إنْ قُصِدَتْ
إِلْطَـافُ مَـرْأَةٍ كذا مَسُّ الذّكَـرْ = وَالشَّكُّ في الْحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَرْ
أعلم أولا-رزقنا الله و إياك العلم – أن نواقض الوضوء ثلاثة أقسام : أحداث و أسباب و ما ليس حدثا و لا سببا.فالحدث هو الخارج – من أحد المخرجين – المعتاد في الصحة . والسبب إما باستتار عقل أو بلمس مع لذة معتادة أو بمس ذكر نفسه ببطن الكف أو الأصابع أو جنبهما بلا حائل ., و ما ليس حدثا و لا سببا, كالردة,-أعاذنا الله و إياكم منها و من أسبابها-, فإنها تنقض الوضوء, و هي ليست حدثا و لا سببا.
و نواقض الوضوء ستة عشر,
1) البول ؛
2) الريح؛
3) السلس:إذا ندر مجيئه؛
4)الغائط؛
5)النوم الثقيل،وهو الذي يسقط شيء من صاحبه و لا يشعر به ، وإن شعر فقولان؛
6)المذي ، وهو ماء يخرج عند اللذة الصغرى لا تنتهى به اللذة ، و إذا خرج يجب غسل كامل الذكر بنية ؛
7) السكر؛
8) الإغماء؛
9) الجنون؛
10)الودي : و هو ماء أبيض يخرج بعد البول , و يلزم منه ما يلزم من البول؛
11) اللمس: أي لمس الرجل المرأة أو العكس, و يدخل في ذلك اللمس باليد, و بغيرها من الأعضاء مطلقا, و يدخل في ذلك ما كان منه مباحا و ما كان منه محرما, فالمباح كلمس الزوجة, و المحرم كلمس الأجنبية. فاللمس ناقض للوضوء لكن بشرط أن يجد صاحبه اللذة أو يقصدها ,فالأحوال أربعة:
قصد اللذة و وجدها : ينتقض وضوئه؛
قصد اللذة و لم يجدها: ينتقض وضوئه أيضا؛
وجد اللذة و لم يقصدها: ينتقض وضوئه أيضا؛
لم يقصد اللذة و لم يجدها. لا ينتقض وضوئه.
12) القُبلة بفم:
13) إلطاف المرأة (أدخال إصبعها في فرجها) وشهر عدم النقض به ؛
14)مس الذكر: ينقض إذا كان بدون حائل،بجنب الكف أو بطنها,أو ببطن الأصابع أو جنبها ؛
15) الشك في الحدث؛
16) الردة -أعاذنا الله منها –وأشار لها الناظم بقوله:”كُفر من كَفر”؛
وكان اعتمادي في هذا التدريس على تدريس شيخنا العلامة : الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، ثم على الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.
amin
السلام عليکم جزاکم الله خيرا