بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس العشرون من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل رحمه الله
قال الشيخ خليل رحمه الله: {وَالْغُسَالَة الْـمُتَغَيِّرَةُ نَـجِسَةٌ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّـجَاسَةِ بِغَيْرِ الْـمُطْلَقِ لَـمْ يَتَنَـجَّسْ مُلاَقِـي مَـحَلِّهَا وَإِنْ شَكَّ فِـي إِصَابَتِهَا لِثَوْب وَجَبَ نَضْحُهُ، وَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ ، كَالْغَسْلِ وَهُو رَشٌّ بِالْـيَدِ بِلاَ نِـيَّة لاَ إِنْ شَكَّ فـي نـجَاسَةِ الْـمُصِيبِ أَوْ فِـيهِمَا وَهَلِ الْـجَسَدُ كَالثَّوْبِ، أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلاَفٌ}
الشرح:
{ وَالْغُسَالَة الْـمُتَغَيِّرَةُ } بأحد أوصاف النجاسة {نَجِسَةٌ} و الغسالة هي الماء الذي غسلت به النجاسة ولا شك في نجاستها إذا كانت متغيرة سواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو الريح ولو المتعسرين, قال العلامة : الأمير :
قل للفقيه رأيت شيئا طاهرا=فأتى له الماء الطهور المطلق
فتنجس الماء الذي لاقى له = وله الطهارة لم تزل تتحقق
{ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّـجَاسَةِ بِغَيْرِ الْـمُطْلَقِ }أي بماء مضاف أو غيره {لَـمْ يَتَنَـجَّسْ مُلاَقِـي مَـحَلِّهَا} سواء كانا جافين أو مبلولين أو أحدهما جاف والآخر مبلول خلافا للقابسي في المبلولين. قال العلامة محمد مولود (آدَّ) في الكفاف:
وإن تزل بمائع عين النجس = لم يتنجس ما محلها يمس
وقال شيخنا العلامة : الشيخ بن حَمَّ مذيلا لبيت الكفاف المتقدم
ومثل مائع على ما في الدرر = زوالها بكتراب أو حجر
وجاء في مجموعة الأمير = العالم العلامة النحرير
أن ليس من زوالها فيما انجلى = جفاف بول بكثوب مثلا
عليه إن لاقى محلا بُلاَّ = فإنه يضر ذا المحلا
ولا يضر يابس الطعام = إذا يلاقيه لدى الأعلام
كما به قد صرَّح الزُّرقاني = وقوله سلمه البِناني
خلاف ما يوهمه فيما رُوي = الشبرخيتي والإمامُ العدوي
وكل ذا قد ساقه الدسوقي = فكن مطالعًا لذا المسوق
قلت وفي ميسر الجليل = شرح محنضَ بابَ يا خليلي
أن الطعام حيث بُلَّ ثم لا = قى البولَ من بعد جفافه فلا
يضره وفي الميسر جلى = بُدُوُّ ذاك واضحا تأمل
{ وَإِنْ شَكَّ فِـي إِصَابَتِهَا لِثَوْب}أو ظن ظنا غير قوي مع تحقق نجاسة المصيب { وَجَبَ نَضْحُهُ، وَإِنْ تَرَكَ } النضح عمدا {أَعَادَ الصَّلاَةَ}في الوقت على المشهور
قال شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ :
وتارك للنضح إن تعمدا = يعيد في الوقت وقيل أبدا
وقيل لا يعيد والمعتمد = أولها على الذي قد أيدوا
{ كَـ} إعادة{ـالْغَسْلِ،}وهذا التشبيه تام عند عبد الباقي وغير تام عند بِناني وهو المعتمد ،{وَهُوَ}أي النضح{رَشٌّ بِالْـيَدِ} أو بأفواه الإبل أو أذناب البقر و يجزئ عنه الغسل { بِلاَ نِـيَّة ، لاَ}نضح{إِنْ شَكَّ فـي نـجَاسَةِ الْـمُصِيبِ}مع تحقق الإصابة على المشهور {أَوْ}شك{ فِـيهِمَا}أي في نجاسة المصيب والإصابة اتفاقا، وإنما أتى بقوله: ( فيهما ) تتميما للأقسام وإن كان من باب أحرى.
{وَهَلِ الْـجَسَدُ كَالثَّوْبِ} فينضح، {أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟} وهو المشهور { خِلاَفٌ} وأما حكم المحل فقد نظمه شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ حفظه الله ورعاه بقوله :
وحكم نضحك المحل قد وَقَد = فحيث كان بقعة فكالجسد
و حيثما كان فراش ذا المحل = فصيرنه مثل ثوب حيث حل
قول شيخنا : قد وَقَد . له احتمالان .. أحدهما: قد اتضح . والثاني : أن حكم نضْحِ المحل له احتمالان: قد يكون كالجسد وقد يكون كالثوب .. كما بيَّــنه.
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه وجزاه عنا بأحسن جزائه، آمين