بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الحادى و العشرون من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل .
قال الشيخ خليل رحمه الله: {وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ ، صَلَّى بِعَدَدِ النَّجَسِ وَزِيَادَةِ إنَاءٍ وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ لَا طَعَامٍ وَحَوْضٍ : تَعَبُّدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا ، لَا غَيْرِهِ عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا تَتْرِيبٍ ، وَلَا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ .}
الشرح :
{اوَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِـمُتَنَـجِّسٍ } كتراب متنجسة وأخرى طاهرة تغير بهما ماءان {أَوْ}اشتبه طهوربـ {نَـجَس} بفتح الجيم، كبول الصحيح المنقطع الرائحة الموافق لأوصاف الماء ، وهذا بشرط أن يتسع الوقت الذي هو فيه وأن لا يجد طهورا محققا و أن لا تكثر الأواني جدا وإلا تحرى واحدا وتوضأ به إن أمكنه التحري واتسع الوقت له وإلا تيمم، توضأ الشخص وُضُوآتٍ و {صَلَّـى}صلوات {بِعَدَدِ}أواني {النَّـجَسِ} أو المتنجس {وَزِيَادَةِ إِنَاءٍ،} فإن كان (المتنجس أو النجس)واحدا توضأ وضوأين وصلَّى صلاتين ، وإن كان اثنين توضأ ثلاثا وصلَّى ثلاث صلوات وهكذا ، ويصلي عقب كل وضوء صلاة ليكون النجس قاصرا على صلاته إذ لو أخر الصلوات عن الوضوآت لَاحْتُمِلَ أَنَّ الإناء الأخير إناء النجس فتقع الصلوات كلها بالنجاسة،وإذا اشتبه طهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة
ونظم شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ حفظه الله أقوال التباس الطهور بقوله :
إذا بنجس الطهور التبسا = فعنهم الخلاف في ذاك رسا
قيل يصلى ذاك دون جاحد = بعدد النجس وزيد واحد
والثاني مثله وزاد مايلى = غسلا لما أصابه من أوَّل
وثالث قال تحرَّ واحدا = ورابع فصَّل تفصيلا بدا
فقال حيث قلت الأواني = يصير حكمه كحكم الثاني
ومثلَ ثالث إذا ما تكثر = تلك الأوانى حكمه يُصيَّر
وخامسٌ بالترك للكل حكم = ويتيمم يقول إذ ألمّْ
أشهرها أولها لذا اقتصر = عليه دون غيره في المختصر
جميع ما ذكرته قد نقله = إمامنا الحطاب شيخ النقله
{وَنُدِبَ غَسْلُ} ولا يشترط فيه الدلك { إِنَاءِ مَاءٍ}يسير لا فارغ {وَيُرَاقُ} أي وتندب إراقته إن كان يسيرا كإناء غسل وإما إن كان كثيرا فلا يكره استعماله ولا يراق {لاَ} يندب غسل إناء{ طَعَامٍ} وتحرم إراقته لإضاعة المال وإهانة الطعام ، إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم {وَحَوْضٍ} فلا يندب غسله، ولا يراق،{تَعَبُّداً } أي لم نطلع على علته
وطلب الشارع أمرا تفقد=علته في شرعنا التعبد
لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وكانت فيه مصلحة عاجلة أو آجلة أو هما معا، ولم ينه عن شيء إلا وكانت فيه مضرة عاجلة أو آجلة أو هما معا، فإن اطلعنا على ذلك فهو تعللي وإن لم نطلع عليه فهو تعبدي. { سَبْعاً بِـ}سبب{وُلُوغِ كَلْبٍ } أي إدخاله لسانه في الماء وتحريكه {مُطْلَقاً} مأذونا فيه ككلب الحراسة أم لا كالكلب العقور {لاَ غَيْرِهِ}يحتمل لا غير الكلب كالخنزير مثلا، ويحتمل لا غير الولوغ من أفعال الكلب كإدخاله رجله فيه مثلا {عِنْدَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ}المتصل بالاستعمال{بِلاَ نِـيَّةٍ}لأن التعبد إذا كان في الغير لا يحتاج للنية {وَلاَ تَتْرِيبٍ} أَيْ جعل تراب في إحدى الغسلات لعدم ثبوته في كل الروايات واضطراب رواياته {وَلاَ يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلاَبٍ.} مرة أو أكثر لأن الأسباب إذا تعددت كفى لها موجب واحد قال العلامة ميارة في التكميل :
إن يتعدد سبب والموجب =متحد كفى لهن موجب
كناقض سهوٍ ولوغٍ والفدا=بالفور والحدِ تيممٍ بدا
وفي نسخة بدل الشطر الأخير : (حكاية حد تيمم بدا)
قال ميارة في شرحه عند شرح هذا البيت ما نصه: إن شئت حذفت الواو من قولنا ( والحد) وابدلت قولنا (بالفور) بقولنا (حكاية ) لتدخل مسألة تعدد حكاية المؤذن
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه وجزاه عنا بأحسن جزائه، آمين