بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة دروس كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى
ســــــنــــــــــــن الغــــــــــســــــــل:
قال الناظم رحمه الله:
سُنَنُهُ مَضْمَضَةٌ غَسْـلُ الْيَدَيْنْ == بَدْءًا والاسْتِنْشَاقُ ثُقْبُ الأذُنَيْنْ
مَنْدوبُهُ الْبَـدْءُ بِغَسلِـهِ الأذى == تَسْمِيَةٌ تَثْليثُ رَأْسِهِ كَـــذَا
تَقْديمُ أعْضاءِ الْوُضُو قِلَّةُ مَـا == بَدءٌ بِأَعْلَى وَيَمِينٍ خُذْهُمَــا
أخبر -رحمه الله- أن سنن الغسل أربعة،ومندوباته سبعة ،
فالسنن أولها : غسل اليدين و ذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء ، وقوله :”بدءا” منصوب بنزع الخافض .
والثاني:المضمضة.
والثالث: الاستنشاق واكتفى بالاستنشاق عن الاستنثار بناء على أنه من كماله ، والله تعالى أعلم، انظر ميارة.
والرابع:مسح ثقب الأذنين ، وهو الصماخ وأما ما عدا الصماخ من جلدة الأذنين مما يلى الرأس و الوجه فلا خلاف في وجوب غسله.
و أما المندوبات فأولها : التسمية.
والثاني: البدء بإزالة النجاسة عن جسده ، أي بعد غسل يديه أولا على وجه السنة كما تقدم قريبا .
والثالث:تثليث الرأس : وهو أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا.
قال ابن يونس:من فضائل الغَسل : أن يغمس يديه في الماء بعد أن يتوضأ فيخلل بأصابعه أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات من ماء بيديه.
قال عياض: الغرفة الأولى لشق رأسه الأيمن ، و الثانية للأيسر ، والثالثة للوسط .
تنبيه: لم يذكر الناظم استحباب التخليل قبل صب الماء كما تقدم عن ابن يونس ، و ذكره صاحب الرسالة و قال بعض شراحها : ويبدأ في تخليل الشعر من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع الزكام ، قال الشيخ زروق : وهذا صحيح مجرب
الرابع:تقديم أعضاء الوضوء: بأن يتوضأ في ابتداء الغسل, أي قبل أن يعمم
جسده بالماء, فينوى عند وضوئه نية رفع الحدث الأكبر ،وقال اللخمي : إن نوى الوضوء أجزأه
الخامس :تقليل الماء من غير تحديد.
السادس:البدء بأعلى البدن قبل أسفله .
السابع:البدء بالميامن قبل المياسر.
قال شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ:
تقديم أعلى أيمن و أسفل == على المياسر لدى المغتسل
طريقة لأحمد الزرقاني == كذاك زروق بلا بهتان
لكنما الحطاب قد أنارا == طريقة لها الكفاف اختارا.
أشار – حفظه الله – إلى قول صاحب الكفاف(آدَّ):
وندبه قلة ماً وموضع = سلم من نجس …إلخ
ثم قال –رحمه الله-:
تَبْدَأُ في الْغَسْلِ بِفَرْجٍ ثُمَّ كُفّْ == عَنْ مَسِّهِ بِبَطْنِ أَوْ جَنْبِ الأَكُفّْ
أَوْ إِصْبَعٍ ثُــمَّ إذَا مَسِسْتَهُ == أَعِدْ مِنَ الْوُضوءِ مَــا فَعَلْتَهُ
أخبر أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها ، ليكفيه الغسل عن الوضوء فإذا مسه بما ذكر أو انتقض و ضوءه أعاد و ضوءه إن أراد الصلاة وإلا فالغسل تم .
وكان اعتمادي في هذا التدريس على تدريس شيخنا العلامة : الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، ثم على الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.