بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الثامن من :سلسلة دروس كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى
التـــــــــــيـــــــــمـــــــــــم:
التيمم في اللغة القصد، قال تعالى: (وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) ، وقوله:
ومنهن نص العيس والليل شامل = تيمم مجهولا من الأرض بلقعـــا
أي تقصد وقوله:
من أمكم لرغبة فيكم ظفــــر = ومن تكونوا ناصريه ينتصر
أي قصدكم، واصطلاحا طهارة ترابية متعلقة بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية
وبعبارة أخرى : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه و اليدين .
وحكمه: الوجوب كتابا وسنة وإجماعا كتابا لقوله تعالى : {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
وسنة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).
وإجماعا: لإجماع العلماء عليه، فلا خلاف أن التيمم مطلوب في الحدث واختلفوا هل هو مطلوب في الخبث أم لا
قال ابن عاشر رحمه الله:
فصل لخَوْفِ ضُرٍّ أو عَدَمِ مـا == عَوِّضْ مِنَ الطَّهــارَةِ التَّيَمُّمَـا
ذكرا الناظم في هذا الفصل التيممَ و أحكامَه، و ذكر في هذا البيت : السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، فمعناه أن كل من خاف أن يلحقه مرض إن هو استعمل الماء, أو خاف زيادة المرض, أو خاف تأخر البرء بسبب استعمال الماء, أو لم يجد ماءً فانه يتيمم, و لا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الصغرى و الكبرى ، فكما أن المحدث حدثا أصغر يتيمم لخوف ضر أو عدم ماء فكذالك المحدث حدثا أكبر.
ثم قال رحمه الله:
وَصَلِّ فَرْضًا وَاحِداً وَإن تَصِلْ == جَنَــازَةً وسُنَّةً بِهِ يَحِـــلّ
قال –رحمه الله- أن من تيمم للفرض فلا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا، وهو المُتَيَمَّمُ له،بمعنى انك تجدد التيمم لكل فرض من الصلوات,وأخبر أنه يجوز أن تصلي بذالك التيمم على الجنازة المتصلة بالفريضة ، وأن تصلى به السنة غير صلاة الجنازة ، إذا فعل ذالك بعد أن صلى الفرض الذي تيمم له أصلا متصلا به.
و في تعبير الناظم بالسنة إشارة إلى جواز إيقاع ما دون السنة من الرغيبة و النافلة بتيمم الفرض تبعا له وهو كذالك.
قال محمد بن حمين
ما لمصل فرضه بالتيرب = فرض سواه في شهير المذهب
و جا عن اللخمي من تيمما = للفرض صلى كل ما تيمما
من الفرائض وبعضهم رضي= ذا في المريض دون من لم يمرض
وبعضهم على الفوائت اقتصر= إن شئت فانظر عند قول المختصر
لا فرض آخر لكي ترى ما= ذكرته شارحه بهراما
قوله:” صلى كل ما تيمما” أي كل ما قصد
ثم قال –رحمه الله-:
وَجَـازَ للنّفْلِ ابْتدا وَيَسْتَبِيحْ == الْفَرْضَ لاَ الْجُمُعَةَ حَاضِرٌ صَحيحْ
وجاز:أي للمريض و المسافر العادم الماء أن يتيمم للنوافل استقلالا.
وأما الحاضر الصحيح العادم الماء, فلا يتيمم للنوافل استقلالا، و أما بالنسبة للفرائض, فيتيمم لها ما عدا الجمعة فلا يتيمم لها بل يصلي الظهر. ، فإذا تيمم للفرائض جاز له ايقاع النفل بعدها تبعا لها.
وكان مصدر هذا التدريس : تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، و الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.
جزى الله القائمين على هذه الدروس المحظرية ونرجوا منهم مواصلتها ففيها ضالتنا
بارك الله فيكم