إعداد الأستاذ الشريف سيدي عبد القادر بن محمد ابن بدي الصعيدي
الله المستعان وعليه التُّـــكلان
باب الطهارة:
الباب لغة: فرجة في ساتر يتوصل بها من داخلٍ إلى خارجٍ وعكسُـه؛ حقيقيٌّ في المباني، مجازي في المعاني. واصطلاحا: اسم لطائفة من المسائل المشتركة في أمرٍ.
والطهارة لغة: النظافة من الأوساخ الحسِّــية والمعنوية؛ كالمعاصي الظاهرة والباطنة. واصطلاحا؛ قال ابن عُــرْفة: صفةٌ حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأُوليان من خبث والأخيرة من حدث.
وقد بدأ المؤلِّفُ العلامة محمد مولود بن أحمد فالْ رحمهما الله في تبيين وتعريف ما تحصُل به الطهارة _ وهو الماء المطلق _ لتوقُّفها عليه، فقال:
يُــــــطهَّــــــرُ الحدَثُ والنّجْس بِـــمَا * لمْ يتغيَّـــــر اَوْ تغيّـــرَ بِــــمَا
نَــشَــأ مِـــنه أو بِــمكْثٍ أو مَـلاَ * أو رِيحِ ما جاوره منفـصِــلا
(يُــــــطهَّــــــرُ الحدثُ) الأكبر والأصغر (و) حُكمُ (النَّــــجْس بما) أي ماءٍ (لـمْ يتغيَّـــــرْ) لونا أو طعمًا أو رِيـــحًا (أَوْ تغيَّـــرَ بِــــمَا) أي شيءٍ (نشَــأ منه) أي تولَّد منه؛ كالطحلب ما لم يطبخ فيه، والطحلب خُضرةٌ تعلو الماءَ لطول مكثه (أو بِــمكثٍ) _ بتثليث الميم _ فتغيُّره بطول المكث لا يضر قولا واحدا (أو مَلاَ) أي صعيدٍ؛ فلا يضره شيءٌ من جنس الأرض ولو صُنِـع، واختُلف في ملحٍ طُــرح فيه قصدًا.
قال الناظم في شرحه: (تـنبيه: المراد بالصعيد والقرارِ أجناسُ الأرض) فتأمل.
(أو رِيحِ ما جاوره) كشجرة وَردٍ أو جيفةٍ مثلا؛ حال كون ما جاوره (منفـصِــلا) عنه، أما تغيُّـــره بما يمسه فيضره. ولا يمكن تغيّر لونه أو طعمه بالمجاور غير المماسِّ.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين