بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الحادى عشر: من سلسلة دروس كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى
فرائـــــــــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــلاة:
الصلاة: منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه،
قال عياض :وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال، وقيل منقولة من الصلة وهي ما يربط بين شيئين فهي صلة بين العبد وربه.
ووجوب الصلوات الخمس مما علم من الدين ضرورة والاستدلال عليه من باب تحصيل الحاصل فمن جحدها فهو كافر مرتد يستتاب فإن لم يتب قتل، وكذلك بقية أركان الإسلام الخمسة، واختلف فيمن أقر بوجوبها ثم امتنع من فعلها هل هو فاسق يقتل حدا ويورث إن تمادى على امتناعه، أو كافر فيقتل ولا يورث ولا يصلى عليه والأول هو المشهور والثاني لابن حبيب أن من ترك الصلاة متعمدا أو مفرطا كافر، ولكل من القولين دلائل ليس هذا محلها.
فَرائِضُ الصَّلاَةِ سِتَّ عشَرَهْ ==شُرُوطُها أَرْبَعَةٌ مُقْتَـفـَرَهْ
ذكر الناظم في هذا البيت أن فرائض الصلاة ست عشرة فريضة وشروطها أي شروط أدائها أربعة مقتفرة أي متبعة، والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها ، وهي ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قيل وفيه نظر إذ الإكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي وأما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث والاستقبال وستر العورة والإسلام .
وأما شروطهما معا فستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء .انظر الدردير
وقد ذكر الناظم من هذه الشروط النقاء ودخول الوقت أثناء هذا الفصل حيث قال: شرط وجوبها النقاء…. البيتين.
واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ…
قال الناظم رحمه الله:
تكبيرة الإحْرامِ والْقِيام == لَها وَنِيَّةٌ بِها تُرام
فاتِحَةٌ مَعَ الْقيام والرُّكُوعْ ==والرَّفْعُ منه والسُّجُودُ بالخُضُوعْ
والرَّفْعُ مِنْهُ و السَّلاَمُ و الْجُلُوسْ ==لَهُ و تَرْتِيبُ أَدَاءٍ في الأُسُوسْ
ذكر هنا أن فرائض الصلاة ستة عشر أولها تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل بها في حرمة الصلاة ، وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم ولفظها الله أكبر لا يجزئ غيره .
(الثاني من فرائض الصلاة) القيام لتكبيرة الإحرام على القادر في الفرض.
(الثالث النية) التي ترام الصلاة بها أي تقصد.
(الرابع قراءة الفاتحة) وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم .
(الخامس القيام لقراءة الفاتحة)
(السادس الركوع) وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه أي كفاه من ركبتيه ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض بل يكون ظهره مستويا.
(السابع الرفع من الركوع).
(الثامن السجود) وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل مستحضرا كونه واقفا بين يدي من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى.
(التاسع الرفع من السجود) التلقين:الفصل بين السجدتين من أركان الصلاة قال بعض أصحاب سحنون من لا يرفع يديه من السجود لا يجزئه وخفف ذلك بعضهم.
(العاشر السلام) ويتعين لفظ السلام عليكم بتعريف لفظ السلام بأل ، وجمع ضمير عليكم ، و تقديم لفظ السلام.
(الحادي عشر الجلوس للسلام).
(الثاني عشر ترتيب أداء الصلاة) بحيث يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس، القباب : فلو عكس أحدٌ صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود على الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع.
وسنذكر بقية الفرائض عند شرح أبيات ابن عاشر الآتية إن شاء الله تعالى.
وكان مصدر هذا التدريس : تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، و الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.