درسنا اليوم هو الدرس السابع والعشرون من: سلسلة دروس المرشد المعين على الضروري من علوم الدين.
شَــرْطُ الإِمَـامِ ذَكَـرٌ مُـكَـلَّفُ == آتٍ بِالاَرْكَـانِ وَحُكْـمًـا يَعْـرِفُ
وَغَيْـرُ ذِي فِسْقٍ وَلَـحْنٍ وَاقْـتِـدَا == فِي جُـمْعَـةٍ حُــرٌّ مُقِيـمٌ عُـدِّدَا
——-
اعلم أولا أن شروط الامام على قسمين: شرط صحة بمعنى إنه أن عدم ذلك الشرط بطل الاقتداء بذلك الإمام وكانت الصلاة خلفه باطلة تعاد ابدا، وشرط كمال لا تبطل الصلاة بفقده وإن كان الأولى وجوده، فبدأ بشروط الصحة فقال : (شَــرْطُ الإِمَـامِ ذَكَـرٌ) فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاته، رجلا كان أو امرأة،
(مُـكَـلَّفُ) وشرط الصحة الثاني أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا فمن ائتم بمجنون أو بسكران غلب على عقله أو بصبى غير بالغ أعاد أبدا.
الثالث أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك فقال: (آتٍ بِالاَرْكَـانِ) فلا يصح أن يأتم القادر على الأركان بالعاجز عنها، وأما إمامة الجالس بعذر بمثله فتجوز اتفاقا.
قال بعضهم:
أجز صلاة كفؤٍ بكفؤِ == إلا اقتداء مومئ بمومئ
الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه فقال : (وَحُكْـمًـا يَعْـرِفُ)
قال بعضهم:
معتقد السنة فرضا أو يرى == سنية المفروض فيه استظهرا
العدوي صحة الذي فعل == كمن يرى فرضا جميع ما حصل
وما حكى العوفي من بطلان == صلاة من يرى أخا استنان
فرضا محله إذا كان خلل == أما إذا انتفى فصحح العمل
الخامس كونه غير فاسق فقال: (وَغَيْـرُ ذِي فِسْقٍ) وهو شامل لفسق الجارحة من شرب خمر أو زنا أو سرقة أو نحوها، ولفسق الاعتقاد كالقدرى والجبرى. واذا اشترط عدم فسقه فاشتراط عدم كفره أحرى فيشترط كونه مسلما غير فاسق لا بالجارحة ولا بالاعتقاد.
والمعتمد أنه إن تعلق فسقه بالصلاة كقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح، وإن كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خمر ونحوه كان الاقتداء به مكروها.
قال محمد مولود (آدَّ) في الكفاف:
من بالصلاة فسقه تعلقا == تفسد على مأمومه إن حققا
بأنه ذو مانع أو غلبا == بظنه ذا باتفاق النجبا
ومقتضى العَرَفِي في المرتاب == صحٌّ وبُطلٌ مقتضى القباب.
السادس كونه غير لحان فقال: (وَلَـحْنٍ) قال محمد مولود بن أغشممت:
حاصل ما رواه في اللحن الجلي == أو الخفي بنان عن أبي علي
فاللحن عمدا باتفاق أفسدا == صلاة ذي اللحن ومن به اقتدى
وعاجز طبعا للكنة فلا == يضر مثل سهو لحن مسجلا
وجاهل يقبل تعليما جرى == فيه الخلاف بين من قد غبرا
أمكنه التعليم أو تعذرا == أمكن الاقتداء أو تعسرا
أرجحها صحت لمن قد أما == أحرى صلاة نفسه فأما
حكم اقتداء أولا باللاحن == حرم بعمد جوزن بالألكن
وجاهل يكره حيث لا يُرى == من يقتدي به وإلا حُظرا
السابع كونه غير مقتد بغيره فقال: (وَاقْـتِـدَا) فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته إلا أن يكون اقتدى بمن أدرك أقل من ركعة بعد انقطاعه عن الإمام.
قال في الكفاف أيضا:
وجاز الاقتدا بمدركِ أقل == من ركعة إن عن إمامه انتقل
وهذه الشروط السبعة شروط في صحة الامامة في الصلاة من حيث هي ثم يزاد لصحة الامامة في صلاة الجمعة شرطان آخران فقال: (فِي جُـمْعَـةٍ حُــرٌّ) فلا تصح إمامة عبد في جمعة. الثانى كونه مقيما فقال: (مُقِيـمٌ) فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوى إقامة أربعة أيام فأكثر وقوله: (عُـدِّدَا) تتميم للبيت.
وكان مصدر هذا التدريس : تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، والشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.