الجمعة , 22 نوفمبر 2024

الدرس الرابع عشر ، مختصر الشيخ خليل

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريممختصر الشيخ خليل

{ وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ ، وَلَحْمٌ طُبِخَ ، وَزَيْتُونٌ مُلِحَ ، وَبَيْضٌ سُلِقَ بِنَجِسٍ ، وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ ، وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ وَلَا يُصَلَّى بِلِبَاسِ كَافِرٍ ، بِخِلَافِ نَسْجِهِ ، وَلَا بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلٍّ آخَرُ وَلَا بِثِيَابِ غَيْرِ مُصَلٍّ إلَّا كَرَأْسِهِ ، وَلَا بِمُحَاذِي فَرْجِ غَيْرِ عَالِمٍ .}

———————————————
{وَلاَ يَطْهُرُ}أي لا يقبل التطهير {زَيْتٌ خُولِطَ} بنجس خلافا لابن اللباد. {وَلَحْمٌ طُبِخَ} بماء نجس ، أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ، ما لم تطل إقامة النجاسة فيه بحيث يظن أنها سرت فيه ، وإلا فلا يقبل التطهير .
( تنبيه ) : أفهم قوله: “طبخ” أن ما يفعله النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لأجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك ، فإنها تؤكل خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها ؛ لأنه سرت النجاسة في جميع أجزائها. {وَ}مما لا يطهر {زَيْتُونٌ} وهو حب الزيت{مُلِـحَ} بنجس أي جعل فيه ملح نجس ، إذا كان قبل طيبه ، وأما بعده فيغسل ويؤكل إذا لم يطل بحيث تسري النجاسة في جميع أجزائه{وَبَـيْضٌ سُلِقَ} وفي بعض النسخ : صلق بالصاد {بِنَـجِسٍ} ولو مع قشوره ، قال في تاج العروس :كل شيء طبخ بالماء بحتاً فقد سلق ، وقال في اللسان : سَلَقَ البَيْضَ والبقل وغيرَه بالنار أَغلاه . {وَ}مما لا يطهر {فَخَّارٌ} وهو: بفتح الفاء وَشَدِّ الخاء المعجمة : إناء الطِّينِ المحروق . حال كونه تجنس.{بِـ}مائع {ـغَوَّاصٍ} أي شديد الغوص كالخمر والبول ، وهذا بالنسبة للصلاة لا للطعام ، فإناء من الفخار غاص فيه النجس لا تمكن الصلاة عليه لكن يمكن أن يوضع فيه الطعام مثلا . {وَيُنْتَفَعُ} جوازا، {بِـمُتَنَـجِّسٍ} وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة {لاَ نَـجَسٍ} وهو ماكانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما {فِـي غَيْرِ مَسْجِدٍ}لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس ، ولا يبنى بطوب أو طين كذلك ، ولا يمكث فيه بثوب متنجس ولا يسقف بخشب متنجس {وَ}ذواق {آدَمِيَ}فلا يأكله ولا يشربه .
( تنبيه ) : اختلف العلماء في جواز التداوي بالنجس غير الخمر ، وأما هو فلا يجوز التداوي به اتفاقا ظاهرا أو باطنا ، وذكر عبد الباقي وغيره من النجس أمورا يجوز استعمالها.
أحمد فال :
وجاز الانتفاع بالأنجاس في == مسائل بها النظام قد يفي
بجلد ميتة إذا ما دبغا == وأكلها للاضطرار سوغا
وجاز أن تشلى عليها الغضف == بوفقهم والحمل فيه خلف
وفي الطلا بشحمها خلاف == كما لغت بذلك الأشراف
وعظمها به تصفى الفضة == وشحمها تدهن منه البكرة
ولبن الأتن للسعال == والجلد للرؤمان فيه خال
وبول الآدمي للجراح == على اختلاف فيه للمباح
وغصة تزال بالرياح == ونجس الزيت للاصطباح
محمد عبد الله بن محمد سالم :
منافعنا بالنجس عشر نعدها == فلا تعذلن من زاد نزرا على العد
فأولها جلد لمـــيت ولحمـــــه == لكلب و إرصادٍ حكاه أولو الرشد
وبالوعة شحم السباع ودهنها == لساقية تسقى الزروع بلا جحد
كذلك طفي النار خمر لغصة == وقود عظام الميت تصفية النقد
ولما تكلم على النجس وما ينقسم إليه، تكلم على ما هو جار مجراه فقال: {وَلَا يُصَلَّى} أي يحرم أن يصلى فرض أو نفل {بِلِبَاسِ كَافِرٍ} مطلقا ذكر أو أنثى ، كتابي أو غيره ، باشر اللباس جلده أم لا ، كان مما يلحقه نجاسة في العادة كالذيل وما حاذى الفرج ، أم لا كالعمامة ، غسيلا أو جديدا ، ثيابا أو أخفافا ، إلا أن تظن أو تعلم طهارته لا إن شُك فيها . ولا بثياب شارب الخمر من المسلمين إذا ظن نجاسة لباسه وأولى التحقق ، وأما مع تحقق الطهارة أو ظنها أو الشك فيها فيحمل على الطهارة {بِخِلاَفِ نَسْجِهِ} أي منسوجه، فيحمل على الطهارة ، وكذا سائر صنائعه خلافا لابن عرفة ، لأنهم يتوقون أشد التوقي على صنائعهم لئلا تكسد عليهم تجارتهم .
( فائدة ) : قال الناصر اللقاني : ما تفعله الخادمة والزوجة اللتان لا يصليان من الطعام محمول على الطهارة ويؤكل فهو كمصنوع الكافر . العدوي
{وَلاَ}يصلى {بِـمَا يَنَامُ فِـيْهِ} أو عليه من ثوب أو فرش {مُصَلٍّ} أي مسلم{آخَرُ} إلا أن تظن أو تعلم طهارته ، وأفهم قوله: “آخر” جواز صلاة صاحبه فيه ،وهذا حيث أعده للنوم دون الصلاة ، وأما إن أعده للنوم والصلاة فيصلى به إن كان ممن يؤمن على الصلاة.
قال بعضهم:
وثوب مسلم وحاله جهل == على الطهارة لديهم حمل

{وَلاَ}يصلي{بِثِـيَابِ غَيْرِ مُصَلٍّ} قطعا ، أو غالبا كالنساء ، إلا أن تظن أو تعلم طهارته، وظاهر المصنف منع الصلاة بثيابه ولو أخبر بطهارتها. {إِلاَّ} ما لا يباشر مظان النجاسة{كَرَأْسِهِ} راجع للفرعين (أي : ما ينام فيه مصل آخر ، وثياب غير المصلى) .
محمد بن حمينَّ :
إن تشترى ممن يصلى أو لم == ثوبا فحكمه جلى إن تعلم
وإن جهلت حاله فيحمل == على الطهارة وقيل يغسل
( تنبيه ) : هل ثوب الصبيان محمول على النجاسة ، أو الطهارة ؟ فقيل : محمول على الطهارة حتى تتيقن النجاسة ؛ وقيل : يحمل على النجاسة حتى تتيقن الطهارة ، وهو المعتمد . العدوي
قال بعضهم:
ولا يصلى في مكان قد بذل == لصبية وخادم كما نقل
وبيت حمام وبيت مسلم == له التهاون بشرطها نمى
{وَلاَ بِـمُـحَاذِي} أي مقابل {فَرْجِ غَيْرِ عَالِمٍ} بأحكام الاستبراء، أو عالم بها لكنه متهاون بالصلاة، إلا أن تعلم أو تظن طهارته.
إلى اللقاء في الدرس القادم ،
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه ، آمين

شاهد أيضاً

الدرس الثاني والستون | مختصر الشيخ خليل

الدرس الثاني والستون من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل.   وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ …