الأربعاء , 27 نوفمبر 2024

الدرس الخامس عشر ، مختصر الشيخ خليل

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريممختصر الشيخ خليل

درسنا اليوم هو الدرس الخامس عشر من : سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل .

{وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ مُحَلًّى ، وَلَوْ مِنْطَقَةً ، وَآلَةَ حَرْبٍ ، إلَّا الْمُصْحَفَ ، وَالسَّيْفَ ، وَالْأَنْفَ وَرَبْطَ سِنٍّ مُطْلَقًا ، وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ لَا مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلَّ وَإِنَاءُ نَقْدٍ ، وَاقْتِنَاؤُهُ وَإِنْ لِامْرَأَةٍ . وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الْجَوْهَرِ قَوْلَانِ . وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَعْلًا : لا كَسَرِيرٍ.}
{وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ}بالغ { مُحَلًّى } بالذهب والفضة ، وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ، ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد .
يحظيه بن عبد الودود:
حرم على الصغير والكبير == تحلية بالنقد كالحرير
وللصغير قال عبد الباقي == بحل فضة وكره الباقي
{وَلَوْ مِنْطَقَةً} وهي التي تشد في الوسط ، خلافا لابن وهب إن كانت مفضضة .
{ وَآلَةَ حَرْبٍ} على المشهور سواء كانت مما يتقى به كالترس ، أو يضارب به كالرمح والسكين ، أو يركب فيه كالسرج والركاب ، أو يستعان به على الفرس كاللجام .{ إِلاَّ الْـمُصْحَفَ} فيجوز في جلده و أعلاه ، بخلاف غيره من الكتب.
قال بعضهم:
كتابة المصحف بالنقدين == تكره كالتحزيب دون مين
لشغلها القاري عن التدبر == ونثر ذا يوجد في الميسر
{وَالسَّيْفَ} فيجوز في غمده ونصله ومقبضه، لأنه أشرف آلات الحرب ، ومحل الجواز في غير سيف المرأة ، وأما هو فيحرم تحليته ؛ لأنه بمنزلة المكحلة ونحوها وظاهره ولو كانت تقاتل.{وَالأَنْفَ} لأن أنف عرفجة قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورِق فنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
محمد سالم ابن ألما:
يوم الكلاب أنف عرفجة قد == أصيب وهو ابن سعيــــــد وورد
أن النبي أمره أن يجعلا == أنفا من الذهب فيما نقــلا
تذييل لأحمدُ ابن عابدين :
قلتُ وفي الإصابة ابن أسعد == عرفجة لا ابن سعيد فاهتدى
{وَرَبْطَ سِنٍّ} لا مفهوم للربط عن الجعل ، ولا لواحدة عن أكثر . {مُطْلَقًا} أي ذهبا وفضة وهو راجع للجميع.{وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ}بل يندب إن لبسه للسنة، لا لمباهاة ونحوها وكان درهمين فأقل وإلا حرم .
قال بعضهم:
الخاتم الذ أصله للسنه == يطلب منا تركه لأنه
صار لأهل الفسق والأهواء == جاء بذا جسوس نعم الجاء
مم الجكني:
ويكره الخاتم من نحاس == وخاتم الحديد عند الناس
وخاتم الفضة و القزدير == نقله الحطاب ذو التصدير
وقال آخر:
تختم المرأة أي بالفضة == يكره للحطاب دون مرية
لأنه زي الرجال وانظرا == لذلك الحطاب والميسرا
{لاَ}يجوز {مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلَّ} قوله :”ولو قل” تبع فيه ابن بشير وهو ضعيف ، والمعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره .
محمد يحي ابن بوه :
إن قل ما في خاتم من ذهب == كالثلث فالكره أصح مذهب
كما للاجهوري والمواق == ومنعه في الأصل ذو اتساق
{وَ}حرم {إِنَاءُ نَقْدٍ} و”إناء” بالرفع عطف على ” استعمال ” على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ويجوز قراءته بالجر عطفا على “ذكر” ولا يضر كون الأول من إضافة المصدر لفاعله والثاني من إضافته لمفعوله . وقوله :”نقد” صوابه عين ، وسواء استعمل للطعام أو للطهارة، لأنه إسراف {وَ}كذلك {اقْتِنَاؤُهُ}أي ادخاره {وَإِنْ لاِمْرَأَةٍ} ويجوز بيعها لمن يكسرها أو يفدي بها أسيرا .
محمد عبد الله بن محمد سالم :
إن اقتنا إناء نقد جرَّا == كسر يجوز كَلِفَكِّ الأسرا
وللتجمل وللعقبى امتنع == على الأصح كبلا قصد يقع
وإن يك استعماله قد قصدا == فمنعه بالاتفاق وجدا
{وَفِي} حرمة استعمال أو اقتناء إناء النقد {الْمُغَشَّى} ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه ، نظرا لباطنه وهو الراجح ، وجوازه نظرا لظاهره قولان{وَ} في حرمة استعمال أو اقتناء إناء النحاس ونحوه {الْـمُـمَوَّهِ}أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرا لظاهره ، وجوازه نظرا لباطنه ، قولان مستويان ، واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن {وَ}في حرمة استعمال أو اقتناء إناء الفخار أو الخشب {الْـمُضَبَّبِ} أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة {وَ} الإناء {ذِي الـحَلْقَةِ} تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة تجعل لهما حلقة من أحد النقدين ، وهو الراجح فيهما وجوازه قولان ، وذكر بعضهم : أن المقابل للمنع فيهما الكراهة ، وعزاه القباب للجمهور .{وَ} في حرمة استعمال واقتناء {إِنَاءِ الـجَوْهَرِ} كالدر والياقوت ونحوهما ، وجوازه وهو الراجح {قَوْلاَنِ} وذكر بعضهم : قولا ثالثا بالكراهة .
( تنبيه ) : ذكر العدوي : أن الخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع الذهب والفضة ، فمن رأى أن العلة في ذلك لأجل السرف كما صرح به في المدونة منع في الجوهر من باب أولى ، ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر ا هـ ..
عبد القادر ابن محمد سالم:
وفي المغشى والمموه اختلف == بالمنع والجواز والمنع ألف
ترجيحه في أول والثاني == بعكسه وقيل بل سيان
فيه وفي إناء جوهر تعد == منع إباحة وكرهه ورد
وأرجحية الجواز جزما == فيه بها الدرديرُ شمس العلما
وفي المضبب وذى الحلقة قو== لان بمنع وكراهة حكوا
ورجحن المنع في هذين == فأفهم وقيت من شرور العين
{وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ}الذي تتزين به لزوج أو سيد {مُطْلَقًا}سواء كان ذهبا أو فضة أو محلى بهما ، سواء كانت داخلة فيه كالسوار، أو داخلا فيها كالقرط{وَلَوْ نَعْلاً} لأنه مما تتزين به.{لا كَسَرِيرٍ} ومثله المكحلة والـمُشط والمرآة والمدية لغير التداوي ، لأنه سرف .
إلى اللقاء في الدرس القادم .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه ، آمين

شاهد أيضاً

الدرس الثاني والستون | مختصر الشيخ خليل

الدرس الثاني والستون من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل.   وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ …

تعليق واحد

  1. جزاكم الله خيرا ، ما أحوج الجهال من أمثالي على مثل هذه الدروس ، شكرا لكم