بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
قال العلامة ابن عاشر رحمه الله:
سننه السبع ابتدا غسل اليدين = وردٌّ مسحِ الرأس مسحُ الأذنين
مضمضة استنشاق استنثار = ترتيبُ فرضه وذا المختار
الشرح:
لما فرغ من الفرائض شرع في السنن فأخبر أن سنن الوضوء سبع
الأولى: الأبتداء بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء قال ابن القاسم أنه تعبدي وقال أشهب إنه معلل بالنظافة.
الثانية: رد مسح الرأس:ابن عرفة : من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه.
الثالثة: مسح الأذنين ظاهرا وباطنا مع الصماخ.
الرابعة: المضمضة: وهي : خضخضة الماء في الفم ومَجُّه
الخامسة : الاستنشاق : وهو: جذب الماء بريح الأنف
السنة السادسة : الاستنثار وهو طرح الماء من الأنف مع وضع السبابة والإبهام من اليد اليسرى
قال بعضهم:
وكون الاستنثار بالإبهام مع = سبابة وباليسار ويضع
فاعله ذين بأعلى الأنف = ثلاث أنداب بدون خلف
السابعة : ترتيب الفرائض فيما بينها فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأسَ على الرجلين على القول المختار.
ثم قال الناظم رحمه الله:
وأحَدَ عْشَرَ الفضائل أتَتْ = تسميةٌ وبقعةٌ قد طهرت
تقليلُ ماءٍ وتيامُنُ الإنا = والشفعُ والتثليث في مغسولنا
بَدْءُ الميامن سواك ونُدب = ترتيب مسنونه أو مع ما يجب
وبَدْءُ مسْحِ الرأس من مقدَّمه = تخليلُهُ أصابعا بقدَمِهِ
الشرح:
أخبر أن فضائل الوضوء أي مناديبه أحد عشر .
الفضيلة الأولى: التسمية
والثانية: أن يتوضأ في موضع طاهر وشأنه الطهارة بخلاف الكنيف ولو جديدا.
الثالثة: تقليل الماء بلا حد
الرابعة: تيامن الإناء إن فتح (أي وضعه على الجهة اليمني)
الخامسة: الغسلة الثانية والثالثة بمعنى أن تكرير المغسول ثلاثا مستحب وهو المشهور ، وظاهر كلامه أن مجموع الغسلة الثانية والثالثة فضيلة واحدة وهو الذي شهر في التوضيح وقال ابن ناج كل واحدة فضيلة مستلقة .
السادسة: البداءة بالميامن قبل المياسر على المشهور
السابعة: السواك ولو بأصبع
الثامنة : ترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق.
التاسعة: ترتيب السنن مع الواجبات بحيث يقدم غسلَ اليدين والمضمضةَ والاستنشاقَ و الاستنثارَ على الوجه ويقدم مسحَ الأذنين على غسلِ الرجلين ويؤخره عن مسح الرأس .
العاشر : أن يبدأ في مسح الرأس من المقدم .
قال بعضهم:
ومن بدا بالفود أو قفاه = أجزاه لكن بئس ما أتاه
من أجل ذا إن كان عالما عذل = وعلم الحكم إذا كان جهل
الحادية عشرة: تخليل أصابع الرجلين .
ثم قال الناظم رحمه الله:
وكره الزيد على الفرض لدى = مسحٍ وفي الغسل على ما حددا
الشرح:
أخبر أن ما فرضُه في الوضوء المسح كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على الفرض أي ما فرضه وقدره فيه الشارع وهو المسح ورده في الرأس ،والمرةُ الواحدة في مسح الأذنين ,
و أنَّ ما فرضه الغسل يكره فيه الزيادة على القدر الذي حدده الشارع.
ثم قال رحمه الله:
وعاجز الفور بنى ما لم يطل = بيبس الأعضا في زمان معتدل
الشرح:
تقدم أن الفور وهو الموالاة من فرائض الوضوء وأن المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة وسقوطُه مع العجز والنسيان ، وأخبر هنا أن من أخل به عاجزا بنى ما لم يطل فإذا عجز ماؤه مثلا ولم يجد سواه فإن طال بطل وضوءه ، وإن لم يطل ووجد الماء بالقرب فإنه يبنى على ما فعل ، ويكمل ما بقي والطول المعتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل , وأما إن أخل بالفور ناسيا ثم تذكر فانه يبني على ما فعل طال الزمن أو لم يطل لكن بنية.
وكان اعتمادي في هذه التدريس على تدريس شيخنا العلامة : الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله خيرا ، ثم على الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه ووالديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.