بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس التاسع عشر من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل.
قال الشيخ خليل رحمه الله:{وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ ، وَإِنْ سَأَلَ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ ، وَكَسَيْفٍ صَقِيلٍ لِإِفْسَادِهِ مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ، وَأَثَرِ دُمَّلٍ لَمْ يُنْكَ ، وَنُدِبَ إنْ تَفَاحَشَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ إلَّا فِي صَلَاةٍ ، وَيَطْهُرُ مَحَلُّ النَّجِسِ بِلَا نِيَّةٍ بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ ، وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ : كَكُمَّيْهِ ، بِخِلَافِ ثَوْبَيْهِ فَيَتَحَرَّى بِطَهُورٍ مُنْفَصِلٍ كَذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ عَصْرُهُ مَعَ زَوَال طَعْمِهِ ، لَا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرَا .}
الشرح:
{وَ} عفي عن بلل { وَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ }بين ديار المسلمين، ولا مفهوم للواقع عن الموقوع عليه ولا للمار عن الجالس ، {وَإِنْ سَأَلَ}كما هو المندوب له{صُدِّقَ الْـمُسْلِـمُ} وجوبا إن كان عدل الرواية وإلا فيندب تصديقه.
قال العلامة : عبد القادر بن محمد سالم:
وساكن السقف فإما مسلم = محقق أو ظن ذاك يُعلم
أو كفره مظنون أو محقق = أو شك في الكل إذاً تحقق
طهارة المصيب أو تظن = فطاهر أما إذا يعن
ظن النجاسة أو التحقيق = لها فحكمنا بها يليق
أو شُك فيه بالطهارة حكم= إلا إذا الكفر لساكن علم
أو ظن ذا فما يصيب نجس = وذاك في العدوي لا يلتبس .
وقال العلامة : عبد الله ابن محمد سالم :
بلل من مر بدور الكفرهْ = على النجاسة إذا ما أخبره
عدل بها أو غيره أو أخبرا = بالضد غير العدل أو لا مخبرا
وإن يكن أخبر ذو العداله = بالطهر فالطهر بلا محاله
وإن تك الدور لغير الشرك = فالطهر مطلقا بغير شك
إلا إذا بالضد أنبا مخبر = مسخوط أو عدل فضد يؤثر
{وَكَسَيْفٍ صَقـيلٍ} دخل بالكاف ما شابهه في الصّقالة، كمُدية، ومرآة، وجوهر، وسائر ما فيه صقالة وصلابة ممّا يفسده الغسل ،{ لإِفْسَادِهِ} صوابه لفساده، {مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ} ومن باب احرى المسنون كدم الأضحية والواجب كالجهاد.{وَأَثَر دُمَّلٍ} أي صديده و قيحه ونحو ذالك {لَـمْ يُنْكَ}أي يقشر ، نكأ القرحة قشرها. {وَنُدِبَ} غسل كل ما يعفى عنه ما عدى السيف الصقيل {إِنْ تَفَاحَشَ} بحيث يستقبح الناظر النظر إليه، أو يستحيي أن يجلس به بين أقرانه
قال بعضهم :
وندب غسل ما تفاحش خليل = مقيد بغير سيفنا الصقيل.
ووجب الغسل إن انقطع قال العلامة محمد مولود “آدَّ”:
وكل ما عفي عنه إن ذهب = سبب عفوه فغسله وجب
{ كَـ}ـندب غسل {دَمِ} أي خرء{الْبَرَاغِيثِ }، إن تفاحش، وأمّا دمها الحقيقيُّ فداخل في قوله: “ودون درهم”. {إلاَّ} إذا تذكره {فِـي}أثناء {صَلاَةٍ} فلا يندب له غسله ، بل يحرم لوجوب التّمادي فيها، إذ لا ينتقل من فرض لفعل مندوب. {وَيَطْهُرُ مَـحَلُّ النَّـجِسِ بِلاَ نِـيَّةٍ} لأنها من باب التروك وليس في الترك نية{بِغَسْلِهِ إِنْ عُرِفَ} تحقيقا أو ظنا لا شكا أو وهما {وَإِلاَّ}يعرف تحقيقا أو ظنا {فـ}لا يطهر إلا {بِـ}غسل {جَمِيعِ الُـمَشْكُوكِ فِـيهِ} وهذا في غير الاحتلام وأما فيه فلا يغسل إلا ما حققه أو ظنه ظنا قويا وأما ما شك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا فينضحه ، {كَكُمَّيْهِ}وثوبيه المتصلين. {بِخِلاَفِ ثَوْبَـيْهِ} المنفصلين،{فَـيَتَـحَرَّى} أي يجتهد في تمييز الطاهر منهما بعلامة ليصلي به ويكون طاهرا بالنسبة إلى هذه الصلاة وما بعدها، والمعتمد أنهما كالكمين
العلامة محمد بن حمينا:
وجاهل النجس من ثوبيه يجتهد= في أن يميز ذا طهر وقد نقدوا
عليه إدخال شك في الصلاة بلا=ضرورة و به ابن حاجب قصدوا
وقيل صلى بكل وهو ينسب لابـ=ـن الماجشون بعكس ما حكى سند
فقال ما قيل في الكمين قيل هنا=وهو الذي عن ذوي الألباب يعتمد.
{بِطَهُورٍ}متعلق بغسله {مُنْفَصِلٍ كَذَلِكَ}أي طهورا ،صوابه منفصل طاهرا، ولا يضرُّ تغيّره بالأوساخ على المعتمد، {وَلاَ يَلْزَمُ عَصْرُهُ مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ}ولونه وريحه المتيسرين{لاَ لَوْنٍ وَرِيح عَسُرَا} فطاهران لا معفو عنهما ولا يلزم غسله بالصابون ونحوه ،
قال بعضهم :
الشيء إن يحتج إلى العرك اعرُك=وغير ما احتاج له لا
تعرك
فأول مثل المني والثاني= كمَثَل البول انظر البناني
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه وجزاه عنا بأحسن جزائه، آمين