بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الثالث عشر: من سلسلة دروس كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى.
وَمَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّهْ == يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَهْ
لكِنْ لَدَى كَشْفٍ لِصَدْرٍ أوْ شعَرْ == أوْ طَرَفٍ تُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّْ
تقدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، وأن من عجز عما يستر به عورته وصلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت فلا إعادة عليه، وذكر هنا أنه يجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ، وقوله :”كما في العوره” أي بشرط الذكر والقدرة أيضا ،و أخبر أنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصّدر أو الشعر أو الأطراف كظهور قدميها وكوعيها فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل الفن ،وهو في الظهرين: إلى الإصفرار، وفي العشاءين: الليل كله على مذهب المدونة .
(فرع) قال ابن الحاجب: والساتر الشفاف كالعدم وما يصف لرقته أو تحديده مكروه كالسراويل بخلاف المئزر.
ثم قال –رحمه الله-:
شَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ== بِقَصَّةٍ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ
فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ == وَقْتٍ فأدِّهَا بِهِ حَتْمًــا أقُـولْ
أخبر أن شرط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت، ويحصل النقاء المذكور بفصة وهو ماء أبيض كالجير ،قال بعضهم:
حقيقة القصة في التفسير.:.جريان ماء أبيض كالجير
كأنما خلط بالرماد .:.وذاك وصفها بلا عناد
وقال آخر
حقيقة القصة ماء أبيض.:.تراه بعد حيضهن الحيض.
أو بالجفوف وهو :خلو المحل من الدم,
وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم النقاء وهو حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة وإذا لم تجب فلا قضاء على الحائض و النفساء أيام الدم وإلى هذا أشار بقوله -مصدر بفاء السبب-: (فلا قضاء أيامه) .
ثم أخبر أن من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، وضمير أدها للصلاة وبه للوقت.
(فرع) أبو عمر: جمهور العلماء في الصلوات كلها أن المبادرة لأدائها أفضل من التأني لقوله سبحانه وتعالى {وسابقوا} {وسارعوا} ولحديث «أفضل الأعمال لأول وقتها» وفي الحديث «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله» اهـ وهذا في حق المنفرد ونحوه قول ابن العربي: الأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل ثم ينتفل بعد الفرض يريد إن كان مما يتنقل بعده وألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الزوايا. وقيل: إن البدار إلى الصلاة أول الوقت من فعل الخوارج.
(تنبيه) يستثنى من ذلك الظهر في شدة الحر فيستحب للمنفرد تأخيرها لنصف القامة كالجماعة وقيل ما لم يخرج الوقت.
وكان مصدر هذا التدريس : تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ المفتي العام للمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،جزاه الله عنا خيرا ، و الشرح الكبير للعلامة ميارة على هذا النظم .
وكتب العبد الفقير إلى ربه الغني به عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، ورحم الله عبدا قال آمين.
الوسومستر العورة شروط الوجوب
شاهد أيضاً
الدرس الثامن والعشرين | المرشد المعين على الضروري من علوم الدين.
درسنا اليوم هو الدرس الثامن والعشرين من: سلسلة دروس المرشد المعين على الضروري من علوم …