بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الخامس و الثلاثون من :سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل.
قال الشيخ خليل –رحمه الله-:{( فَصْلٌ ) نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ .لَا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ بِبَلَّةٍ وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ : كَسَلَسِ مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ، وَنُدِبَ إنْ لَازَمَ أَكْثَرَ .لَا إنْ شَقَّ ، وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ. مِنْ مَخْرَجَيْهِ أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إنِ انْسَدَّا وَإِلَّا فَقَوْلَانِ}
——————————————–
فصل في نواقض الوضوء، وتسمى موجبات الوضوء أيضا ، والتعبير بالموجب أولى كما للحطاب.
وهي ثلاثة: أحداث، وأسباب، وما ليس بحدث ولا سبب .
فالأحداث جمع حدث والمراد به هنا ما ينقض الوضوء بنفسه ،و هو الخارج – من أحد المخرجين – المعتاد في الصحة .
وأما الأسباب فهي جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقض وليس ناقضا بنفسه كاستتار العقل، و ما ليس حدثا و لا سببا، كالردة-أعاذنا الله و إياكم منها و من أسبابها- فإنها تنقض الوضوء، و هي ليست حدثا و لا سببا في الحدث.
وابتدأ بالأول لأصالته فقال: {نُقِضَ الْوُضُوءُ} أي بطل استمرار حكمه عما كان يستباح به في المستقبل،{بِحَدَثٍ، وَهُوَ: الخَارِجُ} فما لم يخرج ليس بحدث كقرقرة وحقن ولو شديدين إذا تم معهما الأركان على ما يأتي، وكذا الداخل ليس بحدث، فلا نقض لحقنه، وأما مغيب الحشفة فموجب للغسل. والقرقرة هي حبس الريح، والحقن هو حبس البول. {الْمُعْتَادُ} خروجه جنسا وزمنا ومخرجا {فِي الصِّحَّةِ}لا المعتاد في المرض كسلس، وشمل كلامه مني رجل خرج من فرج امرأة إن دخل بوطء لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالب ، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا. وهذا إن خرج بعد غسل وإلا فالواجب الغسل كما لا يخفى. قول المصنف:”في الصحة”متعلق بالمعتاد لا صفة للخارج.{لاَ حَصًى وَدُودٌ} تولّدا بالبطن، خلافا لابن عبد الحكم، وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى ؛ لأن هذا من قبيل الخارج المعتاد، {وَلَو بِبَلَّةٍ} من بول أو غائط، خلافا لابن نافع، لأنها تبع لما لا ينقض.
قال العلامة مم:
ينقض بالحصى ودودٍ ودمِ=أي غيرِ ما اعتيد ابن عبد الحكم
وعكس ذا عزاه للجمهور=سليلُ رشد صاحب الظهور
ونقضوا لدى ابن نافع إذا=ما خرجت ببلة أو بأذى
ونسبت حاشية البِناني=ذاك إلى فرسان هذا الشان
وقال العلامة الأمير ملغزا:
قل للفقيه ولا تخجلك هيبته=شيء من المخرج المعتاد قد عرضا
فأوجب القطع واستنجى المصلي له=لكن به الطهر يا مولاي ما انتقضا
جوابه للعلامة الصفتي:
جواب هذا الحصى والدود إن خرجا== مع بلة كثرت قد زال ما غمضا
حمدا لربي وشكرا والصلاة على == محمد من لجيش الكفر قد عرضا
{وَبِسَلَسٍ} وهو لغة: اللين و السهولة، ومنه فرس سلس العنان أي سهله قال:
سلس العنان إلى القتال فعينه ==قبلاء شاخصة كعين الأحول
وعرفا: ما لا يمكن إمساكه {فَارَقَ أَكْثَرَ} الزمن ولازم أقله فإن لازم نصفه فلا ينقض على المعتمد وأولى جله أو كله
قال العلامة محمد سالم ابن ألما:
وسلس أنواعه في الذي== قد قال من علمه أربعهْ
أما الملازم مدى الدهر لا==مضرة فيه ولا منفعهْ
والطهر في ملازم الجل قد==أوقعه في الندب من أوقعهْ
وفي الذي لازم في نصفه==قول بطهر ثم قول معهْ
بضده ونقضه في الذي ==فارق أكثر حكوا فاسمعهْ
وقال العلامة مم:
هل ينقض السلس أو لا ينقضا = وما ارتضى خليل هو المرتضى
{كَسَلَسِ مَذْيٍ}لا مفهوم للمذي عن غيره، وإنما خصه بالذكر للخلاف الواقع فيه. { قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ،} بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج والتسري، وهذا إن خرج للتذكر مع العزوبة وإلا بأن خرج لأحدهما فقولان، لا إن خرج لعلة أو برودة فلا ينقض
قال محمد سالم ابن ألما:
إن خرج المذي للتذكر==مع العزوبة فبالنقض حر
والخلف إن لأحد الأمرين==خرج ثابت بدون مين
فابن المبارك بلغوه جزم==ونقضه للقرويين علم
وقيل إن على ارتفاعه قدر==نقض لا إن عجزه عنه ظهر
وهل خلاف أو وفاق وهوا==لنجل جلاب على ما يروى
وإن يكن لعلة خرج أو==برودة فعدم النقض حكوا
{وَنُدِبَ } الوضوء {إِنْ لاَزَمَ}السلس {أَكْثَرَ.}الزمن وأولى نصفه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق {لاَ إِنْ شَقَّ،} لبرد ونحوه فلا يندب، وكذا إن دام إذ لا فائدة في الوضوء.{وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلاَزَمَةِ} كثرة وقلة {فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ} وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من الغد {أَوْ} في الوقت {مُطْلَقاً تَرَدُّدٌ} لعدم النص وهو تردد للمتأخرين بين ابن جماعة والبوذري وهما من أشياخ مشائخ بن عرفة.
تنبيه: التردد لعدم نص المتقدمين يوجد في مختصر خليل في أربعة مواضع، أولها قوله هنا : (أو مطلقا تردد) ؛ والثاني: قوله في فصل مسح الخفين : (وفي خف غصب تردد) ، والثالث قوله في الحج : (وفي رابغ تردد)؛ والرابع قوله في النكاح: (وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد)؛ ونظم ذلك بعضهم بقوله:
تردد لفقد نص أربع = في سلس وخف غصب يتبع
ورابغ وبنت زوجة فعوا.
{مِنْ مَخْرَجَيْهِ}أي المعتادين، متعلق بالخارج، بخلاف بول خرج من دبر، أو غائط خرج من قبل، أو ريح خرجت من فرج امرأة خلافا للشافعية. {أَوْ} خرج من {ثُقْبَةٍ} أي من خرق{تَحْتَ الْمَعِدَةِ}وهي موضع الطّعام قبل انحداره للأمعاء،{ إِنْ انْسَدَّا} أي المخرجان لأنها حينئذ كمخرج معتاد. {وَإِلاَّ} تكون الثقبة تحت المعدة بل فوقها وأنسدا أو انفتحا أو أحدهما، أو كانت تحتها وانفتحا أو انفتح أحدهما {فَقَوْلاَنِ.} في الفروع الخمسة و الراجح منهما عدم النقض.
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله .
و كتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه و والديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه وجزاه عنا بأحسن جزائه، ءامين .
الوسومالسلس نواقض الوضوء
شاهد أيضاً
الدرس الثاني والستون | مختصر الشيخ خليل
الدرس الثاني والستون من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل. وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعٍ وَضُرِبَ …