بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
درسنا اليوم هو الدرس الأربعون : من سلسلة دروس مختصر الشيخ خليل .
{وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الْإِسْلَامُ إلَّا لِعَجْزٍ ، وَإِنْ شَكَّ أَمَذْيٌ ، أَوْ مَنِيٌّ ؟ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ كَتَحَقُّقِه ، وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ وَمُوَالَاةٌ كَالْوُضُوءِ ، وَإِنْ نَوَتْ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَّةً لِلْآخَرِ أَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ أَوْ نِيَابَةً عَنْ الْجُمُعَةِ حَصَلَا ، وَإِنْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا}
—————————————-
{وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ} والمراد بالشهادة ما يدل على ثبوت الوحدانية لله تعالى وثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط لفظ “أشهد” ولا النفي ولا الإثبات على المعتمد. {بِـمَا ذُكِرَ} من الموجبات الأربع ، لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب {وَصَحَّ} الغسل على الأصح {قَبْلَهَا} أي الشهادة، {وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَـى الْإِسْلاَمِ}أي عزم وليس هو المراد هنا ، بل المراد : أنه أسلم بقلبه { لاَ} يصح {الْإِسْلاَمُ} أي جريان الأحكام الظاهرة عليه -من غسل ، وصلاة عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، وميراث- إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل ، وأما في الباطن فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى.
والحاصل : أن الإسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد ، والإسلام الظاهري يتوقف على ذلك . دسوقي
{إِلاَّ لِعَجْزٍ} عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام.
وقال بعضهم:
وإن يمت من قبل ما تشهَّدا == ففي المراصد لذاك أنشدا
(فإن يكن ذا النطق منه ما اتفق == فإن يكن عجزا يكن كمن نطق
وإن يكن ذلك عن إباء == فحكمه الكفر بلا امتراء
وإن يكن لغفلة فكالإبا == وذا الذي حكى عياض مذهبا
وقيل كالنطق وللجمهور == يُنسب والشيخ أبي منصور)
تذييل لأحمد ابن محمد سالم :
وذلك التفصيل قطعًا وُجدا == تخصيصه بمن بكفر ولدا
أما الذي ولد في الإسلام == فهو مومن لدى الأعلام
وجوب نطقه وجوب الفرع == يعصي بتركه فقط في الشرع
تنبيه : النظم الذي يوجد بين قوسين : من منظومة ” مراصد المعتمد ” للعلامة محمد العربي الفاسي .
{وَإِنْ شَكَّ} فيما وجده {أَمَذْيٌ}مثلا {أَوْ مَنِـيٌّ؟ اغْتَسَلَ} وجوبا فإن ظن أحدهما عمل بظنه {وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ} نامها في ثوبه ذلك ، وقيل إن كان المني يابسا فمن أول نومة ، ومحل قول المصنف : شكه في أمرين أحدهما مني ، فإن شك في ثلاثة لم يجب عليه ، وكذا لو لبسه غيره ممن يمني لاحتمال أنه من غيره ، لكن يستحب له الغسل لجواز أنه منه .
أحمد بن أحمذي:
من شك هل مني أو لا اغتسلا == وحيث شك في ثلاثة فلا
كذا إذا ما ثوبه اكتساه == سواه إن أمكن من سواه
ذكره ابن العربي الندب الأبي == ويندب الغسل لدى ابن العربي
والبرزلي أوجب الاغتسالا == على كلا الشخصين لكن مالا
محنض باب للمقال الأول == ورجح الدسوقي ما للبرزلي
ميارة :
وما حصوله بتقديرين == أقرب للوجود دون مين
{ كَتَـحَقُّقِهِ.} أي المني ، ولكن شك في وقته فيلزمه الغسل إن لم يلبسه غيره ممن يمني كما لابن العربي ، ويخالفه قول البرزلي أن من ناما في لحاف فوجدا منيا عزاه كل للآخر يغتسلان إلا أن يكونا زوجين فيغتسل الزوج، لأن مني المرأة لا يخرج بذلك غالبا.
وفي كتاب الوجيز : أن ثلاث جوار لبسن ثوبا في رمضان ،كل واحدة لبسته عشرة أيام فوجدن فيه نقطة دم آخر الشهر لا يدرى من أيتهن ، أن كل واحدة منهن تصوم يوما واحدا، وتقضي الأولى صلاة الشهر كله، والثانية صلاة عشرين يوما، والثالثة صلاة عشرة أيام ، لاحتمال حصوله من كل واحدة منهن أول يوم فيه فيكن قد صلين قبل غسل الحيض . ميسر. وهذا إن كانت كل واحدة تجدد النية كل ليلة، وأما من صامت بنية واحدة فتقضي الصوم من أول لبسه.
قال بعضهم :
جيم جوار لبست في رمضان == ثوبًا وكلٌّ لبست عشرا فبان
عند انقضاء الشهر نقطة دم == يابسة من أيها لم تُعلم
فإن يكن قلَّ عن أن يحصل في == أكثر من يوم بيوم تكتفي
كلٌّ ، وفي الصلاة الأولى تاتي == جميع ما في الشهر من صلاة
وذاك لاحتمال أنه أتى == منها ومن أول يوم ثبتا
وكملت ثانية لدى القضا == عشرين يوما لاحتمال ما مضى
وكملت ثالثة عشرا فقط == وذاك منها لاحتمال ما فرط
ولما فرغ من ذكر موجباته شرع في واجباته (أي فرائضه) فقال : {وَوَاجِبُهُ}أي الغسل { نِيَّةٌ،} عند أوله كالوضوء حكما وصفة ، فينوي رفع الحدث الأكبر ، أو استباحة ما منعه أو الفرض ، وفي تفريق النية ما مر . {وَمُوَالاَةٌ} أي اتصال زمنه {كَالْوُضُوءِ} فتجب إن ذكر وقدر ، وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل ، وأما إن تعمد كمَن غسل جسده ولم يغسل رأسه لخوف امرأته ، فإذا جف جسده أتاها فغسل رأسه ، فإنه يبتدئ الغسل.
{وَإِنْ نَوَتْ}امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسل واحد {الْـحَيْضَ} أو النفاس {وَالْـجَنَابَةَ} معا حصلا بلا شك ، {أَوْ} نوت {أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً لِلآخَرِ} أو ذاكرة له ولم تخرجه حصلا ، فإن أخرجته بطل غسلها ، {أَوْ نَوَى} الشخص بغسل واحد {الْـجَنَابَةَ وَالْـجُمُعَةَ،} أو العيد {أَو} نوى بغسل الجنابة {نِـيَابَةً عَنِ الْـجُمُعَةِ، حَصَلاَ}أي كل من الغسلين {وَإِنْ نَسِيَ الْـجَنَابَةَ،} ونوى الجمعة {أَوْ} نوى الجمعة، ولم ينس الجنابة ولكن {قَصَدَ} بغسله الجمعة {نِـيَابَةً عَنْهَا؛ انْتَفَـيَا.} أي كل من المنسي والمذكور في الأولى ، وكل من النائب والمنوب عنه في الثانية ، إذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي، فكيف ينوب عنه.
وكتب العبد الفقير إلى الله الغني به : عبد الله بن أحمد بن الب ، كان الله في عونه ووالديه ، و رحم الله من قال ءامين.
المصدر: تدريس شيخنا العلامة الشيخ بن حَمَّ ، حفظه الله و رعاه وجزاه عنا بأحسن جزائه، ءامين .